صدرت الموافقة الكريمة، على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وتضمن أن يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتُحدّد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة، على أن يتم تحصيل رسم قدره 100 ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
ونصت التعديلات على أن تكون قيمة رسوم إصدار رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها 200 ريال، في حين بلغت قيمة إصدار ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة هي 3 آلاف ريال، وقد ترتفع هذه الرسوم لتصل إلى 40 ألف ريال في حال ترخيص مركز تدريب إطفاء.
كما حددت التعديلات الرسوم الخاصة بأندية الرماية، وكذلك الرسوم المتعلقة برخص الأسلحة، وفيما يلي نص المرسوم الملكي:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8 /7/ 1426هـ، على النحو الآتي:
ثانياً: الموافقة على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ليكون بالنص الآتي:
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة (38) من نظام الإقامة، المعدلة بالبند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7/ 1415هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (٤ مكرر) إلى البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي -المشار إليه- بالنص الآتي:
رابعاً: الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، بالنص الآتي:
خامساً: الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و(الخامسة والعشرين) من نظام الأسلـحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7/ 1426هـ، لتكونا بالنصين الآتيين:
ب – المادة (الخامسة والعشرون)
«يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
1- رخصة حمل سـلاح ناري للأفراد.
2- رخصة اقتناء سـلاح ناري للأفراد.
3- رخصة حيازة سـلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصة حمل واقتناء سـلاح هوائي.
5- رخصة استيراد وبيع أسلحـة هوائية.
6- رخصة استيراد وبيع أسلحـة أثرية.
7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحـة.
8- رخصة مدرب رماية.
9- تصريح نقل سـلاح ناري مرخص باقتنائه.
10- رخصة استيراد وبيع أسلحـة نارية وذخائر.
11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحـة.
12- رخصة فني صيانة أسلحـة.
13- رخصة حمل واستخدام سـلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحـة النارية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول -المشار إليه- بناءً على اقتراح من الوزير».
جدول الرسوم